مرسوم رقم 80-155
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-155 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء شركة للدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالغرب الجزائري
الباب الرابع — أملاك الشركة
المادة 13
يحدد مال الشركة الاصلي بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير النقل .