الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 27
يشرع المدير العام للمدرسة في صرف النفقات والامر بصرفها، في حدود التقديرات المحددة لكل سنة مالية .
ويمكنه أن يفوض امضاءه لهذا الغرض وتحت مسؤوليته الى مدير الادارة بعد موافقة مجلس الادارة .
يعد العون المحاسب حساب تسيير المدرسة ويثبت بموجب ذلك أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة لتسجيلاته .
ثم يرفعه المدير العام للمدرسة الى مجلس الادارة قبل 2 مايو الموالى لانتهاء السنة المالية، مشفوعا بتقرير يتضمن جميع الاوجه والايضاحات الضرورية لتسيير المدرسة خلال السنة المالية المعنية .
ويرفع حساب التسيير مشفوعا بالتقرير المذكور مع محضر مداولات مجلس الادارة الى وزير النقل ووزير المالية، للمصادقة عليه .