الباب الثالث — التنظيم الادارى وسير العمل › الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 27
يساعد المدير العام في ادارة المدرسة، مجلس للادارة يتكون من :
ممثل لوزير النقل، رئيسا ، - ممثل لوزير الدفاع الوطني . - ممثل للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية - ممثل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- ممثل لوزير المالية ، ممثل لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، -
- ممثل لوزير الاشغال العمومية ، المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ، المدير العام للشركة الوطنية للنقل البرى ، - المدير العام للشركة الوطنية لنقل المسافرين، - المدير العام للمدرسة، ويتولى أمانة .- الجلسات ، أحد أساتذة المدرسة ، -
- ممثل التلاميذ ،
- المراقب المالي للمدرسة ..
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية