الباب الثالث — التنظيم الادارى وسير العمل › الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 23
ينعقد مجلس الادارة في دورة عادية، مرة واحدة كل نصف سنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية، بناء على طلب من رئيسه، أو ثلث أعضائه على الاقل.
ويحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعاته بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة .
ولا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، ينعقد المجلس من جديد بعد ثمانية أيام، وفي هذا الحال، تصح مداولاته كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين .
وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين. واذا تعادلت الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .