مرسوم رقم 80-154
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 154 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى. 891
الباب الثالث — التنظيم الادارى وسير العمل › الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 22
يمين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات بقرار صادر عن وزير النقل، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وفي حالة انقطاع عضوية بعضهم، يعين خلفه للمدة الباقية من عضويته .