مرسوم رقم 80-154
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 154 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى. 891
الباب الثالث — التنظيم الادارى وسير العمل › الفصل الثاني — مجلس التوجيه التقني والتربوى
المادة 20
تخضع قرارات مجلس التوجيه التقني والتربوى للمصادقة المشتركة بين وزير النقل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي .
وتصبح نافذة بعد 30 يوما من احالة المحضر على الوزيرين مالم يعارضا مضمونها صراحة خلال تلك المدة. بيد أن القرارات المتعلقة بتنظيم المدرسة، تخضع لمصادقتهما الصريحة مسبقاء