مرسوم رقم 80-154
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 154 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى. 891
الباب الثالث — التنظيم الادارى وسير العمل › الفصل الاول — المدير العام
المادة الأولى
يساعد المدير العام في مهمته مديران :
مدير للدراسات، يكلف بتنظيم المناهج والبرامج التربوية وتطبيقها، وانتقاء التلاميذ وتوجيههم وتكوينهم ، مدير ادارى يكلف بتسيير المؤسسة اداريا وماليا .
يعين مدير الدراسات والمدير الاداري، بقرار من وزير النقل، بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة .
وتنهى مهامهما بالشكل نفسه .