مرسوم رقم 80-154
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 154 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى. 891
الباب الثالث — التنظيم الادارى وسير العمل › الفصل الثاني — مجلس التوجيه التقني والتربوى
المادة 19
يدرس مجلس التوجيه التقني والتربوى كل تدبير يتعلق بالدروس والتكوين تبعا لتطور تقنيات النقل والبرامج الجامعية، ولا سيما :
- برامج التكوين والتعليم والمناهج التربوية، التقديرات المتعلقة بقبول التلاميذ، وتعيين - كل دفعة متخرجة حسب الاحتياجات ، تنظيم الدروس والامتحانات ، - البحث العلمي التطبيقي، في اطار التكوين الجارى، بالاتفاق مع الهيئات الوطنية المختصة .