الباب الثالث — التنظيم الادارى وسير العمل › الفصل الثاني — مجلس التوجيه التقني والتربوى
المادة 17
ينعقد مجلس التوجيه التقنى والتربوي في دورة عادية ، مرة واحدة كل نصف سنة، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية، بناء على طلب من وزير النقل أو المدير العام أو ثلث أعضائه .
يضع رئيس مجلس التوجيه التقني والتربوى جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة، وترسل الاستدعاءات مشفوعة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع المقرر . ويمكن تخفيض هذه المدة بالنسبة للدورات الاستثنائية وفي حالات الاستعجال فقط .