الباب الثالث — التنظيم الادارى وسير العمل › الفصل الثاني — مجلس التوجيه التقني والتربوى
المادة 16
يساعد المدير العام، مجلس للتوجيه التقني والتربوى، في التكوين الخاص بالمدرسة ويتكون من :
- المدير العام للنقل البرى، رئيسا ،
- ممثل لوزير الدفاع الوطني ، ممثل لوزير التربية ، ممثل لوزير الاشغال العمومية ،
- ممثلين اثنين لوزير التعليم العالي والبحث العلمى، يكون أحدهما يمثل المكتب الوطني للبحث العلمي ، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، -
- المدير العام للمدرسة، ويتولى أمانة الجلسات ، مدرسين ينتخبهما زملاؤهما ،
- ثلاثة ممثلين عن التلاميذ ،
- المدير العام للادارة والتكوين ،
- المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ،
- المدير العام للشركة الوطنية للنقل البرى ،
- المدير العام للشركة الوطنية لنقل المسافرين . 894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه وللمجلس أن يستعين بأى شخص ذي كفاءة في حقل التكوين والبحث العلمي .
ويعين وزير النقل أعضاء المجلس لمدة 3 سنوات بقرار، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها . واذا انقطعت عضوية بعضهم، يعين خلف له لما تبقى من عضويته .