مرسوم رقم 80-154
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 154 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى. 891
الباب الثالث — التنظيم الادارى وسير العمل › الفصل الاول — المدير العام
المادة 15
يضع المدير العام في نهاية السنة المالية، تقريرا عاما عن نشاط المدرسة، يوجهه الى وزير النقل، مشفوعا بآراء وتوصيات مجلس التوجيه التقني والتربوى ومجلس الادارة، والى وزير التعليم العالى والبحث العلمي، كلما اقتضى الأمر ذلك .