مرسوم رقم 80-153
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-153 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية . 884
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 31
تخضع المدرسة للمراقبة المالية التابعة للدولة، ويمارس المراقب المالي للمدرسة المعين من وزير المالية مهمته طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
ويتعين على المدرسة أن تمتثل لجميع التدقيقات والتحقيقات المالية التى يأمر بها الوزيران المعنيان .