الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 30
يسند ضبط الحسابات وادارة الاموال الى عون محاسب يكون خاضعا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه .
يعد العون المحاسب حساب تسيير المدرسة ويثبت بموجب ذلك أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة لتسجيلاته .
ثم يرفعه المدير العام للمدرسة الى مجلس الادارة قبل 2 مايو الموالي لانتهاء السنة المالية، مشفوعا بتقرير يتضمن جميع الاوجه والايضاحات الضرورية لتسيير المدرسة خلال السنة المالية المعنية .
ويرفع حساب التسيير مشفوعا بالتقرير المذكور مع محضر مداولات مجلس الادارة الى وزير النقل ووزير المالية، للمصادقة عليه .