مرسوم رقم 80-153
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-153 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية . 884
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 29
يشرع المدير العام للمدرسة في صرف النفقات والامر بصرفها، في حدود التقديرات المحددة لكل سنة مالية .
ويمكنه أن يفوض امضاءه لهذا الغرض وتحت مسؤوليته الى مدير الادارة بعد موافقة مجلس الادارة .