الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 28
يعد المدير العام ميزانية المدرسة ويحيلها على مجلس الادارة للمداولة في شأنها .
ثم تحال على وزير النقل ووزير المالية قبل 2 مايو من السنة التي تسبق سنتها المالية .
ويصادق عليها ويبت فيها بقرار مشترك بين وزير النقل ووزير المالية، واذا عارض أحد الوزيرين في مشروع الميزانية، يقترح مجلس الادارة مشروعا جديد خلال 15 يوما من تاريخ تبليغ المعارضة .
ويجب أن يصدر قرار المصادقة بعد نشن قانون المالية .
واذا لم تتم المصادقة في بداية السنة المالية، جاز للمدير العام للمدرسة أن يصرف النفقات الضرورية في حدود الاعتمادات المقررة فى ميزانية السنة المالية السابقة .