مرسوم رقم 80-153
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-153 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية . 884
الباب الثالث — التنظيم الادارى وسير العمل › الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 26
يتداول مجلس الادارة في :
مشاريع الميزانية والحسابات السنوية ،
- الاتفاقيات الموضوعة طبقا للقانون الاساسي والتنظيم الجارى به العمل ،
- الشراء والتصرفات ،
- قبول الهبات والوصايا.
وتخضع القرارات المتخذة، في اطار هذه المداولات المصادقة وزير النقل ووزير المالية ، خلال الآجال المطلوبة، كلما اقتضى التشريع الجارى به العمل ذلك .