مرسوم رقم 80-153
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-153 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية . 884
الباب الثالث — التنظيم الادارى وسير العمل › الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 24
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات بقرار صادر عن وزير النقل، بناء على | للجمهورية الجزائرية - 889 اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وفي حالة انقطاع عضوية بعضهم، يعين خلفه للمدة الباقية من عضويته .