الباب الثالث — التنظيم الادارى وسير العمل › الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 23
يساعد المدير العام فى ادارة المدرسة، مجلس للادارة يتكون من :
- ممثل لوزير النقل، رئيسا ،
- ممثل لوزير الدفاع الوطني ،
- ممثل للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
- ممثل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثل لوزير المالية ،
- ممثل لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية ،
- ممثل لوزير الاشغال العمومية ،
- المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية لاشغال الارصاد الجوية والطيران ، المدير العام للمدرسة، ويتولى أمانة - الجلسات ، أحد أساتذة المدرسة ، 6 -
- ممثل التلاميذ ،
- المراقب المالي للمدرسة .