الباب الثالث — التنظيم الادارى وسير العمل › الفصل الثاني — مجلس التوجيه التقني والتربوى
المادة 21
يدرس مجلس التوجيه التقني والتربوى كل تدبير يتعلق بالدروس والتكوين تبعا لتطور تقنيات النقل والبرامج الجامعية، ولا سيما :
برامج التكوين والتعليم والمناهج التربوية، - التقديرات المتعلقة بقبول التلاميذ، وتعيين كل دفعة متخرجة حسب الاحتياجات ، تنظيم الدروس والامتحانات ، الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية
- البحث العلمى التطبيقي، في اطار التكوين الجارى، بالاتفاق مع الهيئات الوطنية المختصة .