الباب الثالث — التنظيم الادارى وسير العمل › الفصل الثاني — مجلس التوجيه التقني والتربوى
المادة 19
ينعقد مجلس التوجيه التقني والتربوي في دورة عادية، مرة واحدة كل نصف سنة، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن ينعقد في دورة استثنائية، بناء على طلب من وزير النقل أو مدير عام المدرسة أو ثلث أعضائه .
يضع رئيس مجلس التوجيه التقني والتربوى جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة، وترسل الاستدعاءات مشفوعة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع المقرر . ويمكن تخفيض هذه المدة بالنسبة للدورات الاستثنائية وفي حالة الاستعجال فقط .