الباب الثالث — التنظيم الادارى وسير العمل › الفصل الثاني — مجلس التوجيه التقني والتربوى
المادة 18
يساعد المدير العام، مجلس للتوجيه التقني والتربوى، في التكوين الخاص بالمدرسة، يتكون من :
- المدير العام للطيران المدنى والارصاد الجوية، رئيسا ، المدير العام للادارة والتكوين ، -
- المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية ،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستعلال الارصاد الجوية والطيران ، موظفين من وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، يكون أحدهما ممثلا للمكتب الوطني للبحث العلمي ،
- ممثلين اثنين لوزير الدفاع الوطني ،
- ممثل لوزير التربية ،
- ممثل لوزير الاشغال العمومية ، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ،
- المدير العام للمدرسة، ويتولى أمانة - الجلسات ، مدرسين ينتخبهما زملاؤهما ، ثلاثة ممثلين عن التلاميذ .
وللمجلس أن يستعين بأى شخص ذي كفاءة في مجال التكوين والبحث العلمي .
ويعين أعضاء المجلس لمدة 3 سنوات بقرار صادر عن وزير النقل. بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها . واذا انقطعت عضوية بعضهم.
يعين خلفه للمدة الباقية من عصويته .