مرسوم رقم 80-153
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-153 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية . 884
الباب الثالث — التنظيم الادارى وسير العمل › الفصل الاول — المدير العام
المادة 15
يعين المدير العام الاعوان الموضوعين تحت سلطته وينهى مهامهم، في اطار القانون الاساسي الخاص والعقود التي تسرى عليهم، ماعدا الاعوان الذين تعينهم سلطة الوصاية والعون المحاسب والمراقب المالي.
ويمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين . 888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه