مرسوم رقم 80-153
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-153 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية . 884
الباب الثالث — التنظيم الادارى وسير العمل › الفصل الاول — المدير العام
المادة 14
يضطلع المدير العام للمدرسة شخصيا وتحت سلطته، بأعباء ادارة مصالح المدرسة كلها، ويسهر على سلامة سيرها، مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتدخل سلطة الوصاية وسلطة مجلس التوجيه التقني والتربوى ومجلس الادارة.
وهو يمثل المدرسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية .