مرسوم رقم 80-153
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-153 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية . 884
الباب الثاني — تنظيم التكوين
المادة 11
يحصل التلاميذ غير التابعين لاحدى الادارات على مرتب مسبق وعلى المنافع المنصوص | عليها في الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال | عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه .
للجمهورية الجزائرية 887 ويوقعون التزاما بخدمة وزارة النقل طبقا لاحكام المادة 20 من الاسر المذكور أعلاه.