مرسوم رقم 80-151
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 - - 151 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 5 مايو سنة 1980 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة بالطارف. 869
المادة 9
يتكون السعر النظري لبيع الكتاب في طبعته الاصلية ونشره في الجزائر من العناصر التالية :
- مكافأة على كونه لم يسبق نشره،
- مصاريف قراءته قبل نشره
- مصاريف ضبط النص وتصحيحه، مصاريف الرسم الايقنة» والتزيين - والتصميم ، حقوق المشرفين على سلاسل الكتب، حقوق المؤلفين
- مصاريف الصنع، مصاريف تسيير الناشر
- مصاريف التوزيع،
- مصاريف الاشهار ..
اذا ألف مخطوط بناء على طلب احد المشرفين على سلسلة كتب ما ادرجت مصاريف القراءة وضبط النص والتصحيح ضمن حقوق المشرف على السلسلة .