مرسوم رقم 80-151
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 - - 151 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 5 مايو سنة 1980 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة بالطارف. 869
المادة 7
الوثائق البيانية المطلوب تقديمها لاجل استيراد الكتاب هي :
- نسخة من سند الطلب، نسخة من فاتورة المزودين، -
- نسخة من الفاتورة المتعلقة بمصاريف النقل والتأمين حتى التسليم بالجزائر في حالة اسيراد عن طريق ميناء الشحن «الفوب»،
- نسخة من الوثائق التي تشهد على وصول المؤلفات الى الجزائر .