مرسوم رقم 80-151
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 - - 151 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 5 مايو سنة 1980 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة بالطارف. 869
المادة 6
تتسلم الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 15% من الاعتمادات المفتوحة، فور تحديد مبلغ اعانة دعم سعر الكتاب. وتستلم فيما بعد بناء على تقديم البيانات اللازمة الاعتمادات المطابقة للنفقات التي تلتزم بها لتحقيق البرامج الوطنية لنشر الكتاب واستيراده في حدود مبلغ الاعتمادات المخصصة في السنة المالية المعنية.
ويدفع هذا التسبيق بواسطة الخصم من المدفوعات المستقبلة .