المادة 5
تقدم اللجنة الدئمة لنسيق المنصوص عليها أعلاه البرامج الوطنية السنوية لنشر الكتاب واستيراده، وتصادق عليها وزارة الاعلام والثقافة على أبعد تقدير في 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي تتعلق بها هذه البرامج .
ويشمل البرامج السنوى التقديري للنشر الوطني :
- عدد عناوين المؤلفات المتوقع نشرها، حسب كل صنف،
- - معدل السحب لكل عنوان معدل الكلفة لكل عنوان - سعر البيع العمومي المقترح لكل عنوان .
ويشمل البرنامج السنوى التقديري للاستيراد :
العدد التقديري للعناوين المعتزم استيرادها، عدد النسخ من كل عنوان 882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه المبلغ التقريبي المقدر دفعه بموجب هذا الاستيراد، حسب اصناف المؤلفات الاجل المقدر لاستلام المؤلفات المطلوبة. -