مرسوم رقم 80-151
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 - - 151 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 5 مايو سنة 1980 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة بالطارف. 869
المادة 4
يشمل البرنامج الوطني السنوى للنشر، التأليف الوطنية واعادة طبع الكتب الاجنبية و ترجمتها في الجزائر .
ويشمل البرنامج الوطنى السنوى لاستيراد الكتب الاجنبية، جميع الكتب المعدة للجمهور الواسع والكتب التربوية والمدرسية والجامعية التي تندرج في اصناف الكتب المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه.