مرسوم رقم 80-151
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 - - 151 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 5 مايو سنة 1980 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة بالطارف. 869
المادة 21
يخول الصرف من الاعتمادات المخصصة للسنة المالية 1980 بالنسبة للنشر الوطني :
- بناء على تقديم الوثائق البيانية للنفقات المتعلقة بعناصر سعر الكتاب الذى تكفله الاعانة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 12 اعلاه ..
وبالنسبة للكتاب المستورد :
- بناء على تقديم الوثائق البيانية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه .