مرسوم رقم 80-151
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 - - 151 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 5 مايو سنة 1980 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة بالطارف. 869
المادة الأولى
تعد اعانة دعم سعر البيع العمومي للكتاب المنشور فى الوطن او الكتاب المستورد، المدرج في الاصناف التالية :
- كتب العلوم التطبيقية والعلوم الدقيقة الكتب التقنية -
- كتب العلوم الانسانية والاجتماعية،
- كتب الادب القديم والحديث، كتب ادب الاطفال المراجع والمصادر ..