مرسوم رقم 80-151
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 - - 151 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 5 مايو سنة 1980 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة بالطارف. 869
المادة 18
يجب أن يكتب بحبر لا ينمحى سعر البيع العمومي للكتاب المستورد والمستفيد من الاعانة المحددة طبقا للمادة 15 أعلاه، على جميع النسخ المعروضة للبيع .