مرسوم رقم 80-151
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 - - 151 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 5 مايو سنة 1980 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة بالطارف. 869
المادة 17
يجب أن يطبع سعر البيع العمومي للكتاب المنشور في الوطن المحدد طبقا للمادة 13 أعلاه، على جميع النسخ المعروضة للبيع.