مرسوم رقم 80-151
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 - - 151 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 5 مايو سنة 1980 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة بالطارف. 869
المادة 15
تبلغ اعانة الكتاب المستورد المدرج في الاصناف المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه 30 %30 على الاكثر من سعر كلفته عند استلامه في الجزائر خالص التأمين (سيف الجزائر ) .
ويحدد المعدل الفعلى لدعم سعر الكتاب المستورد كل سنة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاعلام والثقافة ووزير المالية، في حدود الاعتمادات المخصصة لدعم الكتاب المستورد بعد خصم حصة الدعم الخاص بالانتاج الوطني .