مرسوم رقم 80-151
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 - - 151 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 5 مايو سنة 1980 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة بالطارف. 869
المادة 14
يحدد السعر العمومي لبيع الكتاب المنشور في الوطن، يضعف صنعه لتغطية مصاريف التوزيع.