مرسوم رقم 80-151
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 - - 151 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 5 مايو سنة 1980 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة بالطارف. 869
المادة 12
تتكون عناصر الحساب المعتمدة في تحديد السعر العمومي لبيع الكتاب المنشور في الجزائر من :
مصاريف الصنع -
- مصاريف التوزيع .
اما العناصر الأخرى التي تكون سعر البيع النظرى للكتاب وحقوق المؤلفين والترجمة واعادة الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية النشر والمكافاة على عدم سبق النشر ومصاريف الاعمال التمهيدية للنشر (مصاريف القراءة وضبط النص والتصحيح والرسم الايقنة والتصميم والتزيين والاشهار كلها ممولة من الاعانة المخصصة للكتاب .