مرسوم رقم 80-151
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 - - 151 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 5 مايو سنة 1980 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة بالطارف. 869
المادة 10
يتكون سعر البيع النظرى للكتاب الذي يتم نشره بالجزائر المترجم عن تأليف وطني أو اجنبى ، من العناصر التالية :
مصاريف الرسم « الايقنة ، والتزيين - والتصميم،
- مصاريف الصنع،
- مصاريف التوزيع،
- مصاريف تسيير الناشر،
- حقوق التأليف،
- حقوق الترجمة .
المادة II : يتكون سعر الكتاب الاجنبي المعاد نشره في الجزائر من :
- حقوق اعادة النشر،
- مصاريف الطبع،
- مصاريف التزيين مصاريف الاشهار ..