الباب الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين وزير الرياضة المترشحين الموظفين تطبيقا للمادة السابقة، بصفتهم تقنيين سامين في الرياضة متمرنين بقرار .
ويؤدون تدريبا مدته سنة واحدة .
وترسمهم، بعد تفتيش ايجابي وتقرير من للجمهورية الجزائرية 879 رئيس مصلحتهم، لجنة ترسيم تتكون من :
مدير الادارة العامة بوزارة الرياضة ، رئيسا،
- - المدير المكلف بالرياضة في وزارة الرياضة
- مدراء المعاهد التقنولوجية للرياضة تقني سام فى الرياضة مرسم ، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك نفسه .
ويرسم وزير الرياضة بقرار المترشحين الذين قبلتهم لجنة الترسيم مراعاة لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-173 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 ادناه .
واذا لم يرسموا، يمكن لوزير الرياضة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، ان يمدد فترة تدريبهم سنة أخرى أو يسرحهم مع مراعاة المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمشار اليه أعلاه .