مرسوم رقم 80-150
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 150 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين السامين في الرياضة . 878
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
يكلف المرشد الرياضي، في اطار اختصاصه، بتكوين المنشطين الرياضيين في المادة | المعنية .
ويوضع الملحق الرياضى البلدى تحت تصرف المجلس البلدي للرياضة المنصوص عليه في المادة 48 من الامر رقم 76-81 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه، لتنشيط الاعمال الرياضية على مستوى البلدية .