مرسوم رقم 80-150
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 150 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين السامين في الرياضة . 878
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعتبر التقنيون السامون في الرياضة عاملين فعلين بالهياكل والمؤسسات التابعة لوزارة الرياضة ولدى التجمعات المهتمة بالحركة الرياضية الوطنية ..
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية ويمكن اعتبارهم عاملين فعليين في بعض المؤسسات التابعة لوزارات أخرى، تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين وزير الرياضة والوزير المعنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.