مرسوم رقم 80-150
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 150 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين السامين في الرياضة . 878
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يشكل التقنيون السامون في الرياضة سلكا من الموظفين، يكلفون، تحت سلطة وزير الرياضة، بالتربية الرياضية وتنشيط الهياكل التابعة لوزارة الرياضة وبالحركة الرياضية الوطنية .
ويتولون بهذه الصفة على وجه الخصوص :
- المساهمة في ترقية الرياضة الجماهيرية، تنظيم التدريب الرياضي حسب المخططات المنهجية الوطنية والقيام به،
- - العمل على بعث نخبة رياضية وطنية
- المساهمة في التأطير التقني والاداري الخاص بالحركة الرياضية الوطنية .