الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
قصد التأسيس الاولى لسلك التقنيين السامين في الرياضة، يدمج الاعوان التابعون لسلك الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية العاملون في تاريخ نشر هذا المرسوم الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
اقدمية ثلاث سنوات على الاقل بصفة استاذ مساعد في التربية البدنية والرياضية مرسم، 2 (2) أن يكون عاملا فعليا فى الهياكل والمؤسسات التابعة لوزارة الرياضة، يوم نشر هذا المرسوم، 3 (3) أن يستظهر بشهادة نجاحه في أحد تداريب التحسين التي تنظمها المعاهد التقنولوجية للرياضة، حسب كيفيات تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
ويرتب المعنيون في السلم المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، في الرقم الاستدلالي المساوى أو الذي يعلو مباشرة ما كان لهم في سلكهم الاصلي.
ويحتفظون عند الاقتضاء بالاقدمية في الدرجة التي اكتسبوها في سلكهم السابق في حدود المدة الادنى المطلوبة للانتقال الى الدرجة التي تعلوها مباشرة في السلك الجديد.