مرسوم رقم 80-150
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 150 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين السامين في الرياضة . 878
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
يلزم التقنيون السامون فى الرياضة في اطار نشاطهم المهني المحدد في المادة الأولى من هذا المرسوم، وفى الحدود المنصوص عليها في الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، بما يلي :
ممارسة نشاطهم أيام الراحة الاسبوعية - وأيام الاعياد والمواسم،
- مرافقة الجماعات الرياضية الموضوعة تحت مسؤولياتهم، فى تنقلاتها ومهامها داخل الوطن وفى الخارج،
- المشاركة فى تداريب التحسين وتجديد المعلومات في اطار البرامج التي تعدها وزارة الرياضه .