مرسوم رقم 80-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 15 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتعلق بشروط توظيف الاساتذة العاملين في معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق ودفع مرتباتهم . 129
المادة 2
يعوض مجلس الكلية، بالنسبة لتوظيف الاساتذة والاساتذة المحاضرين، بلجنة يحدد تشكيلها بموجب قرار وزاري مشترك من وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .