مرسوم رقم 80-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 15 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتعلق بشروط توظيف الاساتذة العاملين في معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق ودفع مرتباتهم . 129
المادة الأولى
توظف وتسير وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية الاساتذة التابعين لمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق ضمن الشروط التي تحددها القوانين الاساسية الخاصة باسلاك الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين وأساتذة التعليم العالى وذلك قصد ادراج هذه المؤسسة ضمن التعليم العالي.