الباب الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين وزير الرياضة بقرار المترشحين الموظفين تطبيقا للمادة السابقة مستشارين متمرنين في الرياضة .
ويؤدون تدريبا عمليا مدته سنة، يمكن ترسيمهم اثره، بعد استشارة لجنة الترسيم، بناء على تفتيش ايجابي وتقرير من المدير المكلف بالرياضة .
وتتكون لجنة الترسيم من :
مدير الادارة العامة بوزارة الرياضة سلكهم الاصلى أو يسرحهم، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة و : يمكن أن يعين فى الوظيفتين النوعيتين للمدير المنهجي الوطني والمدير المنهجي في الولاية، المستشارون فى الرياضة المرسمون الذين يثبتون أقدمية بهذه الصفة تتراوح مدتها بين أربع «4»
وست «6» سنوات، المسجلون في قائمة التأهيل.