مرسوم رقم 80-149
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-149 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستشارين في الرياضة . 875
المادة الأولى
يشكل المستشارون في الرياضة بالمادة الرياضية المعنية ، سلكا من الموظفين، يكلفون، تحت سلطة وزير الرياضة، بالمساهمة فى ادارة الحركة الرياضية الوطنية ومراقبتها، في اطار التنظيم المعمول به، وبهذه الصفة، يضطلعون، حسب تخصصهم، بالمهام التالية :
القيام باكتشاف النخبة الرياضية الوطنية - و تكوينها وتحسينها ، المشاركة في مراقبة تنفيذ البرامج المنهجية -