الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
قصد التأسيس الأولى لسلك المستشارين فى الرياضة، يدمج الاعوان التابعون لسلك أساتذة التربية البدنية والرياضية العاملون في تاريخ نشر هذا المرسوم الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : 1 (1) أقدمية ثلاث سنوات على الاقل بصفة أستاذ مرسم في التربية البدنية والرياضية ، 2 (2) أن يكونوا عاملين فعليين في الهياكل والمؤسسات التابعة لوزارة الرياضة يوم نشر هذا المرسوم ، 3 (3) أن يستظهروا بشهادة نجاحهم في أحد تداريب التحسين التي ينظمها معهد العلوم والتقنولوجيا الرياضية حسب كيفيات تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
ويعفى من تداريب التحسين المنصوص عليها في الفقرة السابقة أساتذة التربية البدنية والرياضية الذين مارسوا مدة سنتين مهام أستاذ مساعد في معهد العلوم والتقنولوجيا الرياضية وتضبط قائمة تأهيل أساتذة التربية البدنية والرياضية الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، والمعفون من تدريب التحسين بقرار وزاري مشترك بين وزير الرياضة ووزير التعليم العالى والبحث العلمى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
يرتب المعنيون قصد ادماجهم في السلم المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه وفي الرقم الاستدلالى المماثل أو الذي يعلو مباشرة ما كان لهم في سلكهم الاصلي .
ويحتفظون عند الاقتضاء بالاقدمية في الدرجة التي اكتسبوها في سلكهم السابق في حدود المدة الادنى المطلوبة للانتقال الى الدرجة التي تعلوها مباشرة في السلك الجديد .