الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
يلزم المستشارون في الرياضة في اطار نشاطهم المهني المحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم، وفي الحدود المنصوص عليها في الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بما يأتي :
ممارسة نشاطهم أيام الراحة الاسبوعية - وأيام الاعياد والمواسم ،
- مر مرافقة الجماعات الرياضية الموضوعة تحت مسؤولياتهم في تنقلاتها ومهامها داخل الوطن وفي الخارج ، المشاركة في التدريس وفي تداريب التحسين - في اطار البرامج التي تعدها وزارة الرياضة .