مرسوم رقم 80-149
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-149 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستشارين في الرياضة . 875
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
يمكن أن يحصل المستشارون في الرياضة، بناء على رخصة من وزير الرياضة، على عطلة علمية أقصاها عشرون يوما في السنة، للمساهمة فى المؤتمرات والملتقيات العلمية والتقنية التي وافق عليها وزير الرياضة ..
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 877